استفتاءات
طبقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المُدرّسي (دام ظله الوارف)
|
*من أين يحرم النائب عن المفردة؟
س: هل يمكن لمن اخذ اجرة النيابة لعمرة مفردة ان يحرم من مكة المكرمة وهو موجود فيها الآن، او يجب ان يحرم من الميقات؟
ج: يجوز له ان يحرم من ادنى الحل، إلا ان يشترط عليه المنوب عنه الإحرام من الميقات.
*النيابة عن الحي في العمرة
س: هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟
ج: يجوز النيابة عن الحي في الاعمال المستحبة، ولا يجوز في الحج الواجب إلا عمن له عذر شرعي.
*الدم يباغت المحرمة للعمرة
س: ما هي وظيفة الحائض إذا باغتها الحيض في ادائها العمرة المفردة، أيجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تكمل ام يجوز لها الاستنابة؟ لم ان الاستنابة مشروطة بعدم إمكان البقاء كذهاب الرفقة او تعلق الموضوع ببدء عمل الزوج مثلاً؟
ج: مع إمكانية الانتظار تنتظر وتكمل الاعمال بنفسها، وفي غير ذلك تستنيب.
*يعدل عن الحج بعد العمرة
س: من جاء بعمرة تمتع لحج نيابة، لو بدا له قبل يوم عرفة ان يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل ان يعدل بعمرته الى المفردة وياتي بطواف النساء ويخرج من مكة ام لا؟
ج: الظاهر عدم جواز الخروج من مكة إلا بقصد العود إليها لأنه مرتهن بالحج، وقد قال الله سبحانه: "وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ".
*يريد التمتع وهو في مكة
س: من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج، وبقي في مكة الى اوان الحج، من اين يحرم لعمرة التمتع.
ج: الظاهر كفاية الإحرام من ادنى الحل، والاحوط من الميقات، والاولى اختيار ميقات اهله، كل ذكل مثل المقيم بمكة لو اراد التمتع.
*عمرة التمتع من مكة
س: شخص ادى عمرة مفردة، ثم اراد ان ياتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته ادنى الحل ام الميقات؟
ج: يحرم من ادنى الحل، ولو خرج الى ميقات اهله كان افضل واحوط.
*احرام المُفرد وهو في مكة
س: من دخل مكة في اشهر الحج بعمرة مفردة، وكان بانياً ان ياتي بعدها إذا قربت ايام الحج بحج الإفراد (ندباً) فهل يجوز له ان يحرم لحجة من ادنى الحل، ام لابد من الرجوع الى احد المواقيت؟
ج: يحرم من ادنى الحل، مثل التنعيم او الجعرانة.
*بدا له ان يحج متمتعاً
س: إذا دخل مكة بعمرة مفردة في اشهر الحج، بانياً على عدم الإتيان بالج، ثم بدا له ان يحج (متمتعاً)، فهل يجوز له الإحرام لها من ادنى الحل بعمرة التمتع، ويجزيه إن شاء الله.
*قبل طواف مكة المكرمة بعمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟
ج: إذا عدل إلى الحج في اثناء العمرة، لا يجب عليه، واما بعدها فالاولى ان يطوف طوافاً للنساء رجاءً والله العالم.
*هل يُعد عمرته في شوال تمتعاً؟
س: لو جاء الإنسان في شهر شوال (من اشهر الحج) واعتمر ثم عاد الى بلاده ورجع في شهر ذي الحجة لأداء مناسك الج، فهل يمكن اعتبار العمرة تمتعاً؟ وهل يحتاج الى عمرة اخرى مع الحج؟
ج: إن لم يقصد بعمرته الاولى عمرة التمتع فمشكل.
*أحرم للتمتع وهو في إحرام
س: ما حكم من انشأ إحرام عمرة التمتع، ثم انكشف له انه لا يزال في إحرام عمرة مفردة، حيث كان قد عمل عمرة مفردة في شهر سابق، وانكشفت له بطلان عمرته السابقة؟
ج: لو انكشف له انه لا يزال في إحرام تلك العمرة السابقة، فلو كانت تلك العمرة في اشهر الحج اتمها وكانت له عمرة تمتع، واما إن كانت قبلها اتمها ثما حرم من جديد لعمرة التمتع.
بلى، لو انكشف له بطلان إحرام عمرته السابقة، كما لو انه عرف انه لم يعقد التلبية لها فإنه لا شيء عليه إطلاقاً.
*من أين يحرم من فسدت عمرته؟
من فسدت عمرته (عمرة التمتع)، هل يجب ان يحرم لها ثانياً من ادنى الحل كالتنعيم مثلاً ام لا بد ان يذهب الى احد المواقيت كقرن المنازل مثلاً؟
ج: إذا كان معنى فساد عمرته، انه لم يحرم لها كان عليه ان يعود الى الميقات ليحرم فيه لها.
*المحرم للتمتع يخرج من مكة
س: هل يجوز لمن احرم التمتع ودخل مكة، ان يخرج من مكة قبل ان يؤدي اعماله العمرة وهو محرم ويذهب الى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلاً، ثم يعود الى مكة مرة ثانية ليؤدي اعمال عمرة التمتع؟
ج: لا بأس بذلك، خصوصاً عند الحاجة، ولو اتمها ثم خرج كان اولى.
|
|