استفتاءات
طبقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله الوارف)
|
•والدي يمنعني عن الحج المندوب
س: أنا اعمل في الاعمال الحرة ومنفصل عن والدي وكلما عزمت على السفر للحج المستحب إعترض علي والدي ومنعني من السفر بقوله إنه غير راض عن سفري. فهل ذهابي للحج مع عدم رضاه فيه إشكال مع العلم أن هذه الحجة حصلت عليها هدية من أصدقائي؟
ج: إن لم تؤد مخالفته الى إيذائه، فلا بأس بالحج.
•هل استقر علي الحج؟
س: أراد أحدهم السفر للحج، وعندما توفرت لديه أسباب الاستطاعة كاملة، طلب منه والده مبلغاً من المال فأخذ المال المقرر أن يذهب به الى الحج، فلم يقدر على الذهاب للحج، والسؤال: ماحكم فعل الابن تجاه والده؟ وهل استقر عليه وجوب الحج؟
ج: قد استقر الحج عليه، وما كان ينبغي أن يعطي المال لوالده إلا إذا كان في عدم إعطائه له أذى بالغ للوالد، أو حاجة شديدة له تكون أهم من الحج كالمعالجة من مرض وما أشبه.
•هل تحج... وعليها قضاء رمضان؟
س: هل هناك إشكال في حج المرأة التي لم تقضِ صيام شهر رمضان؟
ج: لا إشكال في حجها إن شاء الله.
•التورية لأداء الحج
س: إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذباً أو تورية، فإذا حج، فهل يكون حجه صحيحاً؟
ج: إذا كانت أنظمة الهيئة وقراراتها جائرة يجب التلطف معها لتجاوزها وأداء مناسك الحج الواجب ولو بالتورية.
•هل في ثمن الحج الخمس؟
س: في بلادنا يجب على من أراد الحج، أن يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة، فهل عليه الخمس في ثمن الحج؟
ج: لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤونته إذا كان مستطيعاً.
•هل يحج متسكعاً؟
س: إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالاً يكفي لتحقق الاستطاعة، ولكنه لم يذهب الى الحج لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة، فهل يكون الحج واجباً عليه ولو متسكعاً؟
ج: لا يجب الحج متسكعاً.
•هل يجب حفظ الإستطاعة؟
س: اذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة، فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟
ج: لا يجب حفظ الاستطاعة للسنين القادمة إلا إذا لم يمكن الحج إلا بتسجيل الاسم ودفع النقود قبل سنة الحج كما في بعض البلاد.
•هل يجوز تفويت الحج؟
س: إذا ملك الإنسان مالاً يكفي للحج، قبل أيام الحج، هل يجوز له صرفه في سفر الزيارة وتفويت الحج؟ وهل يستقر الحج في ذمته بذلك؟
ج: لا يجوز تأخير الحج.
•هل تستطيع المرأة بيع الحلي؟
س: إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها، ولكن إذا باعتها وذهبت الى الحج فلا يكون ذلك موجباً لوقوعها في حزازة اجتماعياً، خصوصاً عندما يعرف الناس أنها باعتها لأجل الحج:
أ: فهل يجب عليها الحج؟
ج: إذا هي باعت حليها في أشهر الحج وجب عليها أداء فريضة حجة الإسلام، وتكتفي بها.
ب: وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود، فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمراً متعارفاً ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها؟
ج: يجب عليها الحج بما تملك من النقود ولا يجوز شراء الحلي في أشهر الحج إذا لم يكن الحلي من حاجاتها الضرورية كدار السكن للأسرة أو السيارة الخاصة لأهل المدن الكبيرة.
•هل تحج المرأة في عدة الوفاة؟
س: امرأة استطاعت للحج، وتوفي زوجها في أشهر الحج، هل يجب عليها الحج وهي في الحداد الشرعي (عدة الوفاة) أو يسقط عنها وجوب الحج في هذا العام، وتحج من قابل؟
ج: يجب عليها الحج.
|
|